حكم استعمال ما مسته النار ؛ كالإسمنت والآجر في بناء القبور
اللبن التي نستعملها في تونس تتكون من الإسمنت أو الآجر المصنع ، وسمعت قول من أحد الناس ، ولم يذكر لي دليلا أن الإسمنت والآجر ، وكل شيء لامسته النار في صنعه أو في طبيعته يحرم استعماله في القبر فما صحة هذا القول ؟
